الشيخ حسين الحلي
579
أصول الفقه
وتأمّل واستدلال الموجب لإلحاقه بالقرائن المنفصلة ، لم يجز التمسّك بالعموم فيها ، وإن كان المخصّص لبّياً ، لما حقّقناه في محلّه « 1 » من أنّ جواز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقية فيما لو كان المخصّص لبّياً منحصر بما يرجع إلى عالم الملاك ، دون ما يكون موجباً لتقييد العام وإعطاء عنوان خاصّ لموضوعه . ثمّ لا يخفى أنّ هذه الجملة التي أفادها في الكفاية وفي حاشية الرسائل لو لم تتمّ ، لكان ما تقدّم من الجهة الأُولى التي تكفّلتها « إن قلت » « 2 » الأُولى كافية في المنع عن التمسّك بالعموم ، لكون الحكم العقلي بقبح ردع من لا يمكن عادة انقداح إرادة الفعل في نفسه من القضايا الواضحة الملحقة بالقرائن المتّصلة ، وفي مثله لا يجوز التمسّك بالعموم ، سواء كانت الشبهة مفهومية أو كانت مصداقية . ومع قطع النظر عن هذه الجهة ننقل الكلام إلى الجهة الثانية ، وهي كون الشكّ في المقام إنّما هو في حسن الخطاب وعدم استهجانه ، فلا يمكن إحرازه بنفس إطلاق الخطاب ، ولعلّ هذه الجهة هي المراد ممّا أفاده في الكفاية . لا يقال : كيف يتصوّر الشبهة المفهومية فيما هو موضوع الحكم العقلي ، والعقل لا يشكّ في سعة موضوع حكمه وضيقه . لأنّا نقول : ليس هذا الحكم من الأحكام العقلية الصرفة التي لا مجال للشكّ فيها ، وإنّما هو من الأحكام العقلائية التي جرى عليها العقلاء ، فإنّهم يستقبحون ويستهجنون مثل ذلك التكليف ، فهو من هذه الجهة لا يكون إلّا من قبيل الأحكام العرفية التي هي قابلة لشكّ العرف فيها بأنفسهم ، فضلًا عن أحد المكلّفين وإن
--> ( 1 ) راجع حواشي المصنّف قدس سره في المجلّد الخامس من هذا الكتاب ، الصفحة : 212 وما بعدها . ( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 59 .